الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: المدونة ***
قلت: أرأيت ان شهد ثلاثة على الزنى على الرؤية وواحد على شهادة غيره أيحد هؤلاء الشهود في قول مالك؟ قال: نعم لان الشهادة لم تتم. قلت: فإن شهد ثلاثة على الرؤية واثنان على شهادة غيرهما أيحد هذا المشهود عليه حد الزنى؟ قال: نعم إذا كانت شهادتهم كلهم على وطء واحد ووصفوه وعرفوه في موضع واحد. قلت: أرأيت ان شهد على المرأة أربعة بالزنى أحدهم زوجها؟ قال: قال مالك يضرب الثلاثة ويلاعن الزوج. قلت: لم أليس الزوج شاهدا؟ قال: لا الزوج عند مالك قاذف وكذلك قال مالك الزوج قاذف. قلت: أرأيت ان قذف رجل رجلا فقال القاذف حين قدم إلى القاضي أنا آتي بالبينة أنه زان أيمكنه مالك من ذلك؟ قال: نعم ولكن لا يجوز في ذلك إلا أربعة شهداء عند مالك وهو رأيي. قلت: أرأيت الرجل يقول زنيت بفلانة عند الامام أو عند غير الامام يقر بذلك؟ قال: قال مالك ان أقام على قوله ذلك ضرب للمرأة حد الفرية وأقيم عليه حد الزنى إذا قامت عليه بذلك بينة. قلت: ويقبل رجوعه؟ قال: نعم إذا قال إنما أقررت لوجه كذا. قلت: أرأيت ان نزع ولم يقل لوجه كذا وكذا؟ قال: قال مالك إذا نزع عن قوله قبل منه ولم يحد. قلت: أرأيت الاقرار بالزنى أيقيم مالك الحد في اقراره مرة واحدة أو حتى يقر أربع مرات؟ قال: قال مالك إذا أقر مرة واحدة أقيم عليه الحد في اقراره ان ثبت على ذلك ولم يرجع. قلت: والرجم والجلد في ذلك سواء يقام عليه باقراره مرة واحدة في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إذا أقر على نفسه بالزنى هل يكشفه عن الزنى كما يكشف البينة في قول مالك؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يسأله إلا أنه قال أبصاحبكم جنة. قلت: أرأيت إذا رجع المرجوم عن إقراره بعد ما أخذت أو بعد ما ضرب أكثر الحد أيقبل منه رجوعه؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن يقال. قلت: أرأيت لو أن امرأة ظهر بها حمل فقالت هذا الحمل من فلان تزوجني؟ قال: قال مالك ان أقامت البينة على ذلك وإلا أقيم عليها الحد. قلت: وكذلك ان قال الزوج صدقت قد تزوجتها؟ قال: لا يقبل قول الزوج في ذلك عند مالك حتى تكون البينة بينهما. قلت: أفيثبت نسب هذا الولد؟ قال: قال مالك إذا أقيم الحد لم يثبت مع الحد النسب. قلت: أرأيت الذي يزني بأمه التي ولدته أو بعمته أو بأخته أو بذات رحم محرم منه أو بخالته؟ قال: أرى أنه زنا ان كان ثيبا رجم وان بكرا جلد مائة وغرب عاما وهو رأيي وهو أحسن ما سمعت. قلت: أرأيت ان زنى بأمة انسان ذي رحم محرم منه أيقام عليه الحد وان كانت أمة أمه أو أمة أبيه؟ قال: قال مالك نعم يقام عليه الحد إلا الأب في أمة ابنه أو ابنته. قلت: فالجد أيحد في أمة ولد ولده؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يحد الجد في أمة ولد ولده لان مالكا قال في الجد لا أرى أن يقاد منه في ولد ولده إذا قتله كما لا يقاد في الأب إذا فعل به الجد مثل ما فعل الأب وتغلظ الدية عليه كما تغلظ على الأب فأحب إلي أن يدرأ عنه الحد. قلت: أرأيت لو أن امرأة ذات رحم محرم من رجل أو رجلا ذا رحم محرم منه أو أجنبيا من الناس أحل جاريته لرجل منه بقرابة أو أحل جاريته لاجنبي من الناس فوطئها هذا الذي أحلت له؟ قال: كل من أحلت له جارية أحلها له أجنبي أو قرابة له أو امرأته فإنها تقوم عليه إذا وطئها ويدرأ عنه الحد جاهلا كان الذي وطىء أو عالما حملت أو لم تحمل وان كان له مال أخذ منه قيمتها وان لم يكن له مال وحملت منه كان دينا عليه وان لم تحمل منه بيعت في ذلك فإن كان فضلا كان له وان كان نقصانا كان عليه. قلت: أرأيت ان أحلت له امرأته جاريتها فلم يطأها فأدركت قبل الوطء؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن الفوت عندي لا يكون حتى يقع الوطء لان وجه تحليل هذه الأمة عند مالك إنما هو عارية فزجها وملك رقبتها للذي أعارها ولم يكن على وجه الهبة فهي ترد إلى الذي أعار الفرج أبدا ما لم يطأها الذي أحلت له فإذا وطئها درىء عند الحد بالشبهة ولزمته القيمة فيها. قلت: فإن رضي سيدها الذي أحلها أن يقبلها بعد الوطء؟ قال: ليس ذلك له ولا يشبه هذا الذي يطأ الجارية بين الشريكين لان هذا وطىء بإذن من سيدها على وجه التحليل فلما وقع الوطء صارت بمنزلة البيع ولزمته القيمة وان الشريك الذي وطىء إنما وقع الخيار فيه للشريك إذا لم تحمل لأنه لم يحلها له ويقول لشريكه ليس لك ان تتعدى علي بأمر فيخرجها من يدي ولي الخيار عليك وهذا ما لم يقع الحمل فإذا وقع الحمل لم يكن بد من أن تقوم على الذي وطئها. قلت: فهل يكون على هذا الشريك الذي وطىء ولا مال له فحملت منه من قيمة ولده في قول مالك شيء؟ قال: ان كان موسرا قومت عليه يوم حملت ولم يكن عليه من قيمة الولد شيء وان كان معسرا رأيت ان يباع نصفها بعد ما تضع حملها فيما لزمه من نصف قيمتها يوم حملت فإن كان في الثمن الذي بيع به النصف وفاء بما لزمه من نصف قيمتها يوم حملت اتبع بنصف قيمة ولدها دينا عليه وان نقص ذلك عن نصف قيمتها يوم حملت اتبعه بما نقص من نصف قيمتها يوم حملت مع نصف قيمة ولدها ولو ماتت هذه الامة قبل أن يحكم فيها كان ضمان نصف قيمتها عليه على كل حال ولم يضع موتها عنه ما لزمه ويتبع بنصف قيمة ولدها ولو أراد الشريك الذي لم يطأ إذا كان الذي وطىء معسرا أن يتماسك بالرق ويبرئه من نصف قيمتها فذلك له ويتبعه بنصف قيمة ولدها ويترك نصف هذه الأمة وهو نصيب الذي وطىء منها فيكون بمنزلة أمة أعتق بعضها ويلحق الولد بأبيه وهذا قول مالك وقول مالك أيضا أن يباع حظ الذي لم يطأ ويتبعه بما نقص من نصف قيمتها وبنصف قيمة الولد وهو قول مالك. قلت: أرأيت الرجل يسلم ثم يقر أنه قد كان زنى في حال كفره؟ قال: قال مالك في الكافر إذا زنى أنه لا يحد في كفره فإن أسلم لم يكن عليه في ذلك حد فكذلك اقراره لا حد عليه في ذلك إذا أقر أنه زنى في حال كفره. قلت: أرأيت لو أن أربعة مسلمين شهدوا على مسلم أنه زنى بهذه الذمية أيحد المسلم وترد الذمية إلى أهل دينها أم لا؟ في قول مالك؟ قال: نعم ترد إلى أهل دينها عند مالك ويحد المسلم. قلت: أرأيت لو أن مسلما دخل دار الحرب بأمان فزنى بحربية فقامت عليه بذلك بينة من المسلمين أو أقر بذلك على نفسه؟ قال: يحد في رأيي. قلت: أرأيت العبد إذا أقر بشيء من حدود الله التي يحكم فيها في بدنه أيقيمها عليه الامام في قول مالك بإقراره؟ قال: نعم إلا أن يقر بأنه جرح عبدا أو قتل حرا أو عبدا فإن أحب سيد العبد المجروح أن يقتص اقتص وليس لسيد العبد المجروح أن يقول أنا أعفو وآخذ العبد الذي أقر لي إذا كان لي أن أقتص لأنه حينئذ يتهم العبد أنه إنما أراد أن يخرج من يد سيده إلى هذا فلا يصدق ها هنا وكذلك ان أقر أنه قتل عبدا أو حرا عمدا فأراد أولياء المقتول المقر بقتله أن لا يقتلوه وان يستحيوه ويأخذوه فليس ذلك لهم إنما لهم أن يقتلوه بقتله أو يتركوه في يد سيده ولا يأخذوه وإنما جاز لهم أن يقتصوا منه بإقراره لأن هذا في بدن العبد فكل ما أقر به العبد مما يقام به عليه في بدنه فذلك لازم للعبد عند مالك مما هو قصاص أو حد لله. قلت: أرأيت إذا وجب على الرجل القصاص في بدنه للناس وحدود الله اجتمع ذلك عليه بأيهم يبدأ؟ قال: يبدأ بما هو لله فإن كان فيه محتمل أن يقام عليه ما هو للناس مكانه أقيم عليه ذلك أيضا وان خافوا عليه أخروه حتى يبرأ ويقوى ثم يقام عليه ما هو للناس لان مالكا قال في الرجل يسرق ويقطع يد رجل انه يقطع في السرقة لان القصاص ربما عفي عنه والذي هو لله لا عفو فيه فمن هناك يبدأ به. قلت: أرأيت الرجل يسرق ويزني وهو محصن فاجتمع عليه ذلك عند الامام؟ قال: قال مالك يرجم ولا تقطع يمينه لان القطع يدخل في القتل. قلت: فإن رجمه وكان عديما لا مال له فثاب له مال علم أنه مما استفاد أو مما وهب له أو تصدق به عليه بعد سرقته أيكون للمسروق منه في هذا المال قيمة سرقته أم لا؟ وأنت لم تقطع يمينه للسرقة؟ قال: لا أرى أن يكون له في هذا المال شيء إلا أن يكون هذا المال قد كان له يوم سرق السرقة لان اليد لم يترك قطعها ولكنها دخل قطعها في القتل ولم أسمع هذا من مالك وهو رأيي. قلت: فهل يقيم الامام الحدود والقصاص في المساجد؟ قال: قال لي مالك لا تقام الحدود في المساجد؟ قال: والقصاص عندي بمنزلة الحدود؟ قال: وقال لي مالك ولا بأس أن يضرب القاضي الرجل الاسواط اليسيرة في المسجد على وجه الادب والنكال. قلت: أرأيت ان أقر أو شهدت عليه الشهود أنه زنى بعشر نسوة واحدة بعد واحدة؟ قال: قال مالك حد واحد يجزئه. قلت: أرأيت ان شهدوا عليه أنه زنى وهو بكر ثم أحصن ثم زنا بعد ذلك؟ قال: قال مالك كل حد اجتمع مع القتل لله أو قصاص لا حد من الناس فإنه لا يقام مع القتل والقتل يأتي على جميع ذلك إلا الفرية فإن الفرية تقام ثم يقتل ولا يقام عليه مع القتل غير حد الفرية وحدها لأنه إنما يضرب حد الفرية لئلا يقال لصاحبه مالك لم يضرب لك فلان حد الفرية يعرض له بأن يقول له لأنك كذلك. قلت: أرأيت ان تزوج امرأة في عدتها وادعى أنه عارف بتحريم ذلك لم يجهله أتقيم عليه الحد في قول مالك أم لا؟ قال: لا أقوم الساعة على حفظ قول مالك إلا أني أرى أنه يدرأ الحد لأنه لا يشبه من تزوج خامسة لأن عمر بن الخطاب ضرب في هذا ولم يقم الحد ولم يقل حين خطب من تزوج امرأة في عدتها لا يدعي الجهالة أقيم عليه الحد إنما قال من تزوج امرأة في عدتها فرق بينهما ولا تحل له أبدا وإنما ضربهما عمر بالمخفقة ضربات. قلت: أرأيت من أتى امرأة في دبرها وليست له بامرأة ولا بملك يمين أيحد في قول مالك حد الزنى؟ قال: نعم يحد حد الزنى لأن مالكا قال هو وطء. قلت: أرأيت ان اغتصبها فجامعها في دبرها أيوجب عليه مع الحد المهر أم لا؟ قال: نعم في رأيي. قلت: أرأيت ان فعل ذلك رجل بصبي أو بكبير ما حدهم؟ قال: قال مالك من فعل ذلك بصبي رجم ولا يرجم الصبي وان فعل ذلك كبير بكبير رجما جميعا أحصنا أو لم يحصنا قال مالك ولا يرجم حتى يشهد عليه أربعة أنهم نظروا إليه كالمرود في المكحلة من الثيب والبكر ويرجمان جميعا. قلت: أرأيت ان اغتصب المفعول به؟ قال: لا شيء عليه لأنه مغتصب. قلت: فيكون له الصداق لأنه مغتصب؟ قال: لا لأن هذا ليس من النساء وإنما الصداق للنساء والنساء اللاتي يجب لهن الصداق في النكاح وليس يجب لهذا الصداق في النكاح وهذا لا يعقد نكاحه في المهر كما يعقد نكاح النساء وإنما رجم بالفاحشة التي أذنبها. قلت: أرأيت الرجل يأتي البهيمة ما يصنع به في قول مالك؟ قال: أرى فيه النكال ولا أرى فيه الحد. قلت: فهل تحرق البهيمة في قول مالك؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن تحرق لأن مالكا سئل عن حديث يذكره بعض أهل الشام عن غير واحد أن من غل أحرق رحله فأنكر ذلك انكارا شديدا وأعظم أن يحرق رحل رجل من المسلمين. قلت: فهل يضمن هذا الرجل البهيمة التي جامعها؟ قال: لا يضمن ولم أسمع من مالك فيه شيئا وهو رأيي. قلت: فهل يؤكل لحمها؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى بذلك بأسا وليس وطؤه إياها مما يحرم لحمها. قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل يا لوطي أو يا عامل عمل قوم لوط؟ قال: قال مالك إذا قال الرجل للرجل يا لوطي جلد حد الفرية. قلت: أرأيت من قذف رجلا بهيمة؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا ولم يبلغني عنه إلا أني أرى أنه لا يضرب الحد ويؤدب قائل ذلك أدبا موجعا لأن من قول مالك أن الذي يأتي البهيمة لا يقام عليه فيه الحد قال ابن القاسم وكل ما لا يقام فيه الحد فليس على من رماه بذلك حد الفراية. قلت: فهل كان مالك يستحب للقضاة أن يستشيروا العلماء؟ قال: سمعته يقول ان عمر بن العزيز؟ قال لا ينبغي للقاضي أن يكون قاضيا حتى يكون عارفا بما مضى مستشيرا لذوي الرأي. قلت: أرأيت لو أن رجلا قذف رجلا فلما قدمه ليأخذ منه حد الفرية قال القاذف للقاضي استحلفه لي أنه ليس بزان؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا تكون عليه اليمين ولا سمعت أن أحدا يقول يحلف في هذا ولكن يضرب القاذف الحد ولا يحلف المقذوف ولكن بلغني عن مالك ممن أثق به أنه سئل عن الرجل يقال له يا زاني وهو يعلم من نفسه أنه كان زانيا أترى أن يحل له أن يضربه أم يتركه؟ قال: بل يضربه ولا شيء عليه وهو رأيي. قلت: أرأيت ان أتى بشاهد واحد على السرقة أيستحلفه مع شاهده ويقطع يمينه في قول مالك؟ قال: يحلف ويستحق حقه ولا تقطع يمينه. قلت: أرأيت القصاص هل فيه كفالة في قول مالك أو الحدود؟ قال: قال مالك لا كفالة له في الحدود ولا في القصاص. قلت: أرأيت ان شهد شاهد أنه قال لفلان يوم الخميس يا زاني وشهد الآخر أنه قال لفلان ذلك الرجل يوم الجمعة يا زاني؟ قال: قال مالك يحد لأن الشهادة إنما هي ها هنا واحدة لم تخلف شهادة هذين لأنه كلام. قلت: وكذلك الطلاق والعتاق؟ قال: قال مالك وكذلك الطلاق والعتاق هو مثل ذلك ما لم يكن في يمين فإن كانت في يمين فاتفقت الشهادة واختلفت الايام مثل ما يقول ان دخلت دار فلان فهي طالق البتة فشهد عليه بذلك رجل يوم السبت وشهد عليه آخر يوم الاثنين انه حلف بتلك اليمين فإنه ان حنث طلقت عليه بشهادتهما؟ قال: وقال مالك فلو شهد عليه رجل انه طلق عنده امرأته في رجب وآخر في رمضان طلقت عليه ولو شهد رجل انه حلف ان دخل دار فلان فامرأته طالق البتة وشهد الآخر أنه حلف ان ركب دابة فلان فامرأته طالق البتة فشهد عليه شهود انه دخل الدار وركب الدابة؟ قال: قال مالك لا تطلق عليه وكذلك العتق ها هنا مثل هذا سواء. قلت: أرأيت ان شهد شاهد على رجل أنه شج فلانا موضحة وشهد آخر عليه أنه أقرأه شجه موضحة؟ قال: يقضي بشهادتهما لان الاقرار ها هنا والفعل إنما هو شيء واحد ولكن لو اختلف الفعل والاقرار لم يقض بشهادتهما لو قال هذا أشهد أنه ذبح فلانا ذبحا وقال الآخر أشهد أنه أقر عندي أنه أحرقه بالنار رأيت الشهادة باطلا وإنما اقراره على نفسه شهادة بمنزلة ما لو عاين الشهود ذلك فلما أقر به وشهد الشهود على اقراره بذلك فوافق الاقرار الشاهد الذي شهد على الفعل فذلك الذي يؤخذ به وما اختلف من ذلك مثل ما لو اختلفت البينة نفسها فأبطلتها كان ذلك في الاقرار والبينة باطلا أيضا وهذا قول مالك في البينة والاقرار والشهادات وهو رأيي. قلت: أيجرد الرجل في الحدود والنكال حتى يكشف ظهره بغير ثوب في قول مالك؟ قال: نعم كذلك قال مالك وأما المرأة فلا تجرد. قلت: فهل تضرب الأمة وعليها قميصان؟ قال: قال مالك لا تجرد المرأة فما كان من ثيابها مما اتخذت عليها ما يدفع الجلد عنها أو يكون عليها من الثياب ما يدفع الجلد فإن ذلك في قول مالك ينزع وما كان غير ذلك فلا ينزع. قلت: أرأيت القاذف إذا قذف ناسا شتى في مجالس شتى فضربته لاحدهم ثم رفعه أحدهم بعد ذلك؟ قال: قال مالك ذلك الضرب لكل قذف كان قبله ولا يضرب لاحد منهم ان قام بعد ذلك جميعا كان قذفهم أو مفترقين في مجالس شتى. قلت: أرأيت القذف أتصلح فيه الشفاعة بعد ما ينتهي إلى السلطان؟ قال: قال مالك لا تصلح فيه الشفاعة إذا بلغ السلطان أو الشرط أو الحرس؟ قال: ولا يجوز فيه العفو إذا بلغ الامام إلا أن يريد سترا قال مالك والشرط والحرس عندي بمنزلة الامام إذا وقع في أيديهم لم تجز الشفاعة بعد ولا يجوز لهم أن يحلوه وان عفا المقذوف عن ذلك بعد بلوغ السلطان لم يجز عفوه عند مالك إلا أن يريد سترا. قلت: أرأيت الشفاعة في التعزير أو النكال بعد بلوغ الامام أيصلح ذلك أم لا؟ قال: قال مالك في الذي يجب عليه التعزير أو النكال فيبلغ به إلى الامام؟ قال: قال مالك ينظر الامام في ذلك فإن كان الرجل من أهل المروءة والعفاف وإنما هي طائرة أطارها تجافي السلطان عن عقوبته وان كان قد عرف بذلك وبالطيش والاذى ضربه النكال فهذا يدلك على أن العفو والشفاعة جائزة في التعزير وليست بمنزلة الشفاعة في الحدود. قلت: أرأيت ان عفا عن قاذفه ثم أتى بعد زمان فأراد أن يحده ولم يكن كتب عليه بذلك كتابا؟ قال: قد أخبرتك عن مالك أنه؟ قال لا يحد له والعفو جائز عليه؟ قال: وقال مالك في رجل قال لرجل يا مخنث انه يجلد الحد ان رفعه إلى الامام إلا أن يحلف القائل يا مخنث بالله أنه لم يرد بذلك قذفا فإن حلف عفى عنه بعد الادب ولا يضرب حد الفرية وان هو عفا عنه قبل ان يأتي السلطان ثم طلبه بعد ذلك فإنه لا يحد له؟ قال: وقد بلغني عن مالك في رجل قذف رجلا فعفا عنه قبل أن يبلغ به إلى السلطان ثم بدا له أن يقوم به قال مالك ليس ذلك له ولا حد عليه وقد أخبرني به من أثق به وهو رأيي. قلت: أرأيت القذف أيقوم به من قام به من الناس؟ قال: لا يقوم به عند مالك إلا المقذوف. قلت: فلو أن قوما شهدوا على رجل أنه قذف فلانا وفلان يكذبهم ويقول ما قذفني؟ قال: لا يلتفت إلى شهادة الشهود عند مالك. قلت: أرأيت ان ادعى المقذوف أن القاذف قذفه وأقام على ذلك البينة عند السلطان ثم ان المقذوف قال للسلطان بعد ما شهدت شهوده أنهم شهدوا بزور؟ قال: هذا قد بلغ الامام وقد شهد الشهود عند الامام بالحدود وهو مدع للقذف فلما وجب الحد قال كذبت بنيتي فلا ينظر في قوله لأن الحد قد وجب فهذا يريد ابطاله ألا ترى أنه لو عفا لم يجزه عفوه فكذلك اكذابه البينة لا ينظر في ذلك بعد ما وجب الحد عند السلطان وبضرب القاذف الحد ولم أسمعه من مالك وهو رأيي. قلت: أرأيت ان قال لم يقذفني؟ قال: هذا وما فسرت لك سواء. قلت: أرأيت ان قال الشهود بعد ما وجب الحد ما شهدنا إلا بالزور؟ قال: يدرأ الحد عنه. قلت: لم درأته بشهادة الشهود برجوع الشهود ولم تدرأه بتكذيب المدعي إياهما؟ قال: لان هذا الامر كان للمدعي حتى يبلغ السلطان فإذا بلغ السلطان وقامت البينة انقطع ما كان لهذا المقذوف فيه من حق وصار الحد لله فلا يجوز له ها هنا قول والبينة ان رجعت عن شهادتها لم أقدر أن أقيم الحد ولا بينة ثابتة على الشهادة. قلت: أتحفظ هذا كله عن مالك؟ قال: لا وهو رأيي. قلت: أرأيت القصاص الذي هو للناس ان عفوا عن ذلك بعد بلوغهم السلطان أيجوز ذلك أم لا؟ في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الرجل يشهد على الرجل بشرب الخمر أو بالزنى فيقول للقاضي أنا أتيك بالشهود أيضا على ذلك؟ قال: ان كان أمرا قريبا في الخمر حبسه القاضي وان كان أمرا بعيدا لم يحبسه القاضي وأما الزنى فلا يخرجه إلا أربعة شهداء سواء ولا يخرجه ثلاثة وإن كان رابعهم لأنه قد صار الآن قاذفا ويجلد الحد ان لم يأت بأربعة شهداء سواء وينكل إذا رماه بشرب الخمر؟ قال: وقال مالك في الرجل يقول للرجل يا سارق على وجه المشاتمة ان ذلك ينكل فإن قال له سرقت متاعي ولم يكن له بينة وكان الذي قيل ذلك له من أهل التهمة فإن ذلك لا شيء عليه من قبل أنه لم يرد بقوله ذلك الشتم. قلت: أرأيت من قال لرجل يا زاني ثم جاء بثلاثة يشهدون معه على الزنى؟ قال: الأول قاذف عند مالك ولا يخرجه من حد القذف إلا أن يأتي بأربعة سواه يشهدون على الزنى لانه قد صار خصما حين كان قاذفا ويضرب الحد وتضرب الشهود الثلاثة أيضا. قلت: أرأيت هذا الذي شهد بالحد وحده وقال أنا آتيك بالبينة أيوقف هذا المشهود عليه؟ قال: نعم ان ادعى أمرا قريبا حاضرا أوقف هذا المشهود عليه والشاهد أيضا وقيل للشاهد ابعث إلى من تزعم أنه يشهد معك فإن أتى بهم أقيم الحد على المشهود عليه وإن لم يأت بهم أو ادعى شهادة بعيدة أدب أدبا موجعا إلا في الزنى فإنه ان قال رأيته يزني قيل له ائت بأربعة شهداء سواك وإلا ضربت الحد ويتوثق منه كما يتوثق من الاول فإن جاء بهم بحضرة ذلك وإلا ضرب الحد. قلت: وتوقفه ولا تأخذ منه كفيلا؟ قال: نعم. قلت: أرأيت كتب القضاة إلى القضاة هل تجوز في الحدود التي هي لله وفي القصاص وفي الأموال وفي الطلاق وفي العتاق في قول مالك؟ قال: نعم في رأيي ذلك جائز لان الشهادة على الشهادة عند مالك في هذا كله جائزة فلما كانت الشهادة على الشهادة في هذا جائزة جازت كتب القضاة في ذلك. قلت: أرأيت ان؟ قال لامرأته زنيت وأنت مستكرهة أيلاعن أم لا؟ وهل يكون من؟ قال لامرأة أجنبية زنيت وأنت مستكرهة أو زنيت وأنت صبية أو زنيت وأنت نصرانية أو قال ذلك لرجل هل يكون هذا قاذفا في قول مالك أم لا؟ قال: يلاعن الزوج امرأته ويجلد لهؤلاء كلهم الحد لانه لا يخلو من أن يكون قاذفا أو يكون معرضا إلا في الأمة والعبد إذا عتقا ثم قال زنيتما في حال العبودية فإنه لا يضرب إذا أقام البينة أنهما زنيا وهما عبدان فإن لم تقم البينة على ذلك ضرب الحد؟ قال: فإن قال لهما أيضا يا زانيان ولم يقل لهما زنيتما في العبودية وقد كانا زنيا في العبودية فإنه لا حد عليه في فريته لأنهما قد زنيا ووقع عليهما اسم الزنى؟ قال: ومن قال لنصراني أسلم يا زان وقد كان زنى في نصرانيته ضرب له الحد حد الفرية لان من زنى في النصرانية لا يعد ذلك زنا لأنه لا يضرب فيه الحد وكذلك الصبي لا يكون بفعله زانيا وإن فعل ذلك في صباه؟ قال: والذي قال زنيت وأنت مستكرهة ان لم تقم البينة ضربته الحد وان أقام البينة لم أضربه الحد وان كان اسم الزنى بالاستكراه غير واقع عليها فإني لا أضربه الحد أيضا لأني أعلم أنه لم يرد إلا أن يخبر بأنها قد وطئت غصبا ولم يرد أن يقول لها أنها زانية فهذا يخالف النصراني والصبي (وقال) في رجل شهد على رجل بالسرقة وقال رأيته يسرق متاع فلان؟ قال: يحلف صاحب المتاع ويستحق متاعه ولا تقطع يد السارق بشهادة واحد ولو أن شاهدا شهد على رجل بالسرقة وليس للسرقة من يطلبها ولا من يدعيها وكان الشاهد من أهل العدالة مثل ما يقول رأيته دخل دار فلان فأخذ منها شيئا لم تكن عليه عقوبة وان كان الذي زعم أنه رآه وشهد عليه رجلا ليس من أهل العدالة وليس للمتاع طالب رأيت أن يعاقب الشاهد إلا أن يأتي بالمخرج من ذلك. قلت: أرأيت من عرض بالزنى لامرأته إلا أنه لم يصرح بالقذف أتضربه الحد أم يلتعن في قول مالك؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه يضرب الحد ان لم يلتعن. قلت: ويكون الذي قذف التي أسلمت والتي عنقت أو الصغيرة التي قد بلغت أو امرأته قاذفا حين تكلم بذلك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت ان قال رأيتك تزنين وأنت نصرانية؟ قال: أراه قاذفا الساعة. قلت: وهذا عندك سواء قوله زنيت وأنت نصرانية وقوله رأيتك تزنين وأنت نصرانية؟ قال: نعم. قلت: تحفظه عن مالك؟ قال: لا إلا أن الذي فسرت لك في قول الرجل للمرأة النصرانية التي أسلمت قوله لها يا زانية بعد أن أسلمت وقد كانت زنت في نصرانيتها فقال الرجل انما أردت زناها في نصرانيتها قال مالك نضربه الحد ولا نخرجه من القذف وان كانت زنت في نصرانيتها لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قلت: أرأيت ان؟ قال لامرأة وقد أسلمت قد كنت قذفتك بالزنى وأنت نصرانية؟ قال: أرى أن ينظر في ذلك فإن كان أتى ممتحنا يسألها أن تغفر ذلك له أو يخبر بذلك أحدا على وجه الندم على ما مضى من ذلك فلا أرى عليه شيئا وإن لم يكن لذلك وجه يرى أنه قال له رأيت أن يضرب الحد لان من قول مالك من عرض بالقذف أكمل له الحد. قلت: أرأيت الميت إذا قذف من يقوم بحده من بعده وله أولاد وأولاد أولاد وآباء وأجداد؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أني أرى لولده وولد ولده وأبيه وأجداده لأبيه وأمه أن يقوموا بذلك من قام منهم أخذ بحده وان كان ثم من هو أقرب منه لان هذا عيب يلزمهم. قلت: أفتقوم العصبة لحده مع هؤلاء؟ قال: لا. قلت: فإن لم يكن من هؤلاء أحد أتقوم العصبة بحده؟ قال: نعم. قلت: ويقمن البنات بحده والاخوات والجدات؟ قال: نعم. قلت: ويقوم الاخ والاخت بحده وثم ولده وولد ولده؟ قال: نعم. قلت: أرأيت ان لم يكن لهذا الميت المقذوف وارث ولا قرابة فقام بحده رجل من المسلمين أيمكن من ذلك أم لا؟ قال: لا. قلت: أرأيت لو أن رجلا قذف رجلا وهو غائب وولده حضور فقام ولده بحد أبيهم وهو غائب؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا وما علمت أن أحدا من أصحابنا حكي عن مالك في هذا شيئا بعينه ولا أرى أن يمكن أحد من ذلك. قلت: أرأيت لو أن رجلا قذف رجلا فمات المقذوف وقام ولده بحده أيكون ذلك لهم في قول مالك وهل يورث المحدود في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت ان قذف ومات ولا وارث له فأوصى في وصيته أن يقام بحده؟ قال: ذلك له يقوم به الوصي. قلت: أسمعته من مالك؟ قال: لا ولكنه رأيي. قلت: أرأيت من وطىء أمة له مجوسية أو امرأة له وهي حائض فقذفه رجل أيحد قاذفه في قول مالك؟ قال: نعم يحد قاذفه في رأيي. قلت: أرأيت الصبي إذا بلغ الجماع ولم يحتلم بعد فقذفه رجل بالزنى أيقام على قاذفه الحد في قول مالك؟ قال: لا يقام على قاذفه الحد قال مالك لا يقام على الصبية تزني أو الصبي يزني الحد حتى يحتلم الصبي أو تحيض الجارية أو ينبتان الشعر أو يبلغان من حد الكبر حتى يعلم الناس ان أحدا لا يجاوز تلك السنين إلا احتلم. قلت: أرأيت ان أنبت الشعر وقال لم أحتلم ومثله من الصبيان في سنه يحتلم ومنهم من هو في سنه لا يحتلم أتقيم عليه الحد بنبات الشعر أم لا؟ تقيمه وان أنبت حتى يبلغ من السن ما لا يجاوزه صبي إلا احتلم؟ قال: أرى أنه وان أنبت الشعر فلا حد عليه حتى يحتلم أو يبلغ من السن ما يعلم أن مثله لا يبلغه حتى يحتلم فيكون عليه الحد ولقد كلمت مالكا غير مرة في حد الصبي متى يقام عليه الحد فقال إلى الاحتلام في الغلام والحيضة في الجارية. قلت: أرأيت من قذف ذميا أو عبدا بالزنى؟ قال: قال مالك من قذف عبدا بالزنى أدب أو قذف نصرانية ولها بنون مسلمون أو زوج مسلم نكل بإذاية المسلمين لان أولادها وزوجها مسلمون وللنصراني الذي ذكرت أن يزجر عن أذى الناس كلهم. قلت: أرأيت من افترى على أم الولد؟ قال: قال مالك ينكل. قلت: أرأيت ان قال لرجل مسلم وأبوه نصراني وأمه نصرانية لست لابيك؟ قال: قال مالك يضرب ثمانين قال مالك وكذلك ان كان أبوه عبدا؟ قال: قال مالك يحد هذا لنفيه عن أبيه ولقطع النسب. قلت: ولم جلده مالك ها هنا الحد وإنما وقعت الفرية على أمه الكافرة قال ابن القاسم قال مالك لم يقع الحد على أمه وإنما وقع الحد عليه لقوله لست لأبيك لأنه نفاه من نسبه. قلت: أرأيت من قال لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لست لأبيك أكان يسقط الحد عنه وإنما كانوا أولاد المشركين وبدؤا الحدود فبهم كانت وهم أقاموها؟ قال: وقال مالك ولكن لو أن رجلا قال لرجل كافر يا ولد زنا أو لست لأبيك وله أولاد مسلمون لم يكن على قائله الحد لولده المسلم وإنما الحد ان يقول لولده المسلم لست لأبيك. قلت: أرأيت المدبر وأم الولد والمكاتب والمعتق إلى سنين والمعتق منه شقص إذا زنوا؟ قال: حدهم عند مالك حد العبيد. قلت: وكذلك لو افتروا؟ قال: كذلك أيضا حدهم عند مالك في الفرية حد العبيد أربعون. قلت: أرأيت لو أن محاربا في حال حرابته قذف رجلا من المسلمين ثم تاب وأصلح فقام المقذوف بحده أتحده له أم لا؟ في قول مالك؟ قال: نعم نحده له لأن حقوق الناس تؤخذ منه عند مالك إذا تاب وأصلح. قلت: أرأيت الرجل من المشركين حربيا في دار الحرب قذف رجلا من المسلمين بالزنى ثم أسلم بعد ذلك أو أسر فصار عبدا أيحد لهذا الرجل حد الفرية في قول مالك أم لا؟ قال: القتل هو موضوع عنه في قول مالك لا يؤخذ بما قتل فهذا يدلك على أن الفرية لا يؤخذ بها أيضا ولا أرى أن يؤخذ بها. قلت: لم قال مالك في النصراني أنه إذا سرق تقطع يده ولا يقام عليه حد الزنى؟ قال: لأن السرقة والحرابة من الفساد في الأرض. قلت: أرأيت لو أن رجلا حربيا دخل بأمان فقذف رجلا من المسلمين أتحده أم لا؟ في قول مالك؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئا وما أعطيناهم الأمان على أن يسرقونا ولا على أن يشتمونا فأرى عليهم الحد. قلت: أرأيت امرأة قال لها رجل يا زانية فقالت زنيت بك؟ قال: تضرب الحد للرجل ويقام عليها حد الزنى إلا أن تنزع عن قولها فتضرب للرجل ويدرأ عنها حد الزنى ويدرأ حد القذف عن الرجل لأنها قد صدقته وهذا قول مالك. قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل يا فاسق يا فاجر يا خبيث؟ قال: ينكل في قوله يا فاجر يا فاسق وأما في قوله يا خبيث فيحلف بالله أنه ما أراد القذف ثم ينكل. قلت: فإن نكل عن اليمين في قوله يا خبيث أيجلد الحد؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يجلد الحد فإن أبى أن يحلف نكل. قلت: وكذلك لو قال رجل لرجل يا بن الفاجرة أو يا بن الفاسقة أو يا بن الخبيثة؟ قال: ليس عليه في قوله يا بن الفاسقة ولا يا بن الفاجرة لا النكال وأما قوله يا بن الخبيثة فإنه يحلف أنه ما أراد قذفا فإن أبى أن يحلف رأيت أن يحبس حتى يحلف وان طال حبسه نكل. قلت: فكم النكال عند مالك في هذه الاشياء؟ قال: على قدر ما يراه الامام وحالات الناس في ذلك مختلفة فمن الناس من هو معروف بالاذى فذلك الذي ينبغي أن يعاقب العقوبة الموجعة وقد يكون الرجل تكون منه الزلة وهو معروف بالصلاح والفضل فإن الامام ينظر في ذلك فإن كان قد شتم شتما فاحشا أقام عليه السلطان في ذلك قدر ما يؤدب مثله في فضله وإن كان شتما خفيفا فقد قال مالك يتجافى السلطان عن الفلتة التي تكون من ذوي المروآت. قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل يا شارب الخمر أو يا خائن أو يا آكل الربا؟ قال: ينكله السلطان عند مالك. قلت: أرأيت ان قال له يا حمار يا ثور أو يا خنزير؟ قال: ينكله السلطان على قدر ما يراه الامام في رأيي وقد سمعت ذلك من مالك في الحمار. قلت: أرأيت ان قال له يا فاجرا بفلانة؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أنه يحلف انه لم يرد القذف قال سحنون وقال لي أيضا وأرى أن يضرب ثمانين الا أن يكون له بينة على أمر صنعه بها على وجه الفجور أو أمر يدعيه يكون فيه مخرج لقوله مثل ما عسى أن يكون قد خاصمته المرأة في مال ادعته قبله فجحدها ولم يقر لها به فتقول له لم تفجر بي وحدي وقد فجرت بفلانة قبلي للامر الذي كان بينهما فهذا وما أشبهه من الوجوه التي تخرج إليها ويعرف بها صدقه فأرى أن يحلف ويكون القول قوله فإن لم يكن على ما وصفت لك رأيت أن يجلد. قلت: أرأيت ان قال رجل لرجل جامعت فلانة حراما أو باضعتها حراما أو قال وطئتها حراما ثم قال لم أرد بقولي أنك زنيت بها ولكني أردت أنك قد كنت تزوجتها تزويجا حراما أو قال ذلك لنفسه أني قد جامعت فلانة حراما أو وطئت فلانة حراما أو باضعت فلانة حراما فقامت فلانة تطلبه بحد فريتها فقال اني لم أرد الافتراء عليك إنما أردت أني قد كنت تزوجتك تزويجا فاسدا فوطئتك؟ قال: عليه الحد حد الفرية في ذلك كله إلا أن يعلم أنه قد كان نكحها في عدة أو تزوجها تزويجا حراما كما قال فيقيم على ذلك البينة فإن أقام البينة على ذلك أحلف بالله الذي لا إله إلا هو أنه لم يرد إلا ذلك ودريء عنه الحد. قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل أني قد كنت جامعت أم الآخر أيكون عليه حد الفرية أم لا؟ قال: نعم عليه حد الفرية في رأيي. قلت: أرأيت ان قال تزوجتها فجامعتها ولم أرد القذف؟ قال: يقيم البينة على التزويج فإن أقام البينة على التزويج لم يكن عليه الحد وإلا ضرب الحد. قلت: أرأيت الرجل يقول ما أنا بزان ويقول قد أخبرت أنك زان؟ قال: يضرب الحد في رأيي لان مالكا قال في التعريض الحد كاملا. قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل عند الامام أو عند غير الامام أشهدني فلان أنك زان؟ قال: يقال له أقم البينة أن فلانا أشهدك وإلا ضربت الحد لانه بلغني عن مالك أنه قال في الرجل يقول للرجل ان فلانا يقول انك زان؟ قال: يقيم البينة وإلا ضرب الحد وهذا عندي يشبهه. قلت: أرأيت الرجل الحر يقول للعبد يا زان فيقول له العبد لا بل أنت زان؟ قال: ينكل الحر عند مالك ويجلد العبد حد الفرية. قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل زنى فرجك؟ قال: عليه الحد عند مالك. قلت: أرأيت ان قال زاني فوك أو زنت رجلك؟ قال: أرى فيه الحد.
|